ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
ايمان عبد الحميد سلمى المسجل برقم 4209/2
تاريخ 29/05/2001 والمتعلق بطلب رخصة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة المحمرة العقار رقم 419 العبده الشارع العام قرب بنك الاعتماد اللبناني ملك سليم محمد سعيد قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي