المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة, لجمعية موسيقى الشوير الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 538/أ د تاريخ 04/11/1967 . مركزها: محافظة جبل لبنان قضاء المتن بلدة ضهور الشوير.
قرار رقم 81 31/08/2001
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 538/أ د
تاريخ 04/11/1967
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة, لجمعية موسيقى الشوير الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 538/أ د تاريخ 04/11/1967 . مركزها: محافظة جبل لبنان قضاء المتن بلدة ضهور الشوير.
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: ضهور الشوير الرياضية, والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 91104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان