All legislation

قرار Decision No. 81 31/08/2001

الترخيص باضافة لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة لجمعية موسيقى الشوير الرياضية - ضهور الشوير -

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
31/08/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4052-4053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 31/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 538/أ د

تاريخ 04/11/1967

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة, لجمعية موسيقى الشوير الرياضية, المرخصة بالقرار رقم 538/أ د تاريخ 04/11/1967 . مركزها: محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن­ بلدة ضهور الشوير.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: ضهور الشوير الرياضية, والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 91104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان