النص الكامل

قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 10/04/2025

استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025, المادة 1, من 10/04/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.

يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/04/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    يعمل بهذا القرار فور صدوره.

  2. النسخة 2.0 · من 10/04/2025 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.

    يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).

المادة 5 من قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195679/article/5/