جميع التشريعات

قرار رقم 7926 20/09/2001

توظيفات المصارف الالزامية

النوع
قرار
الرقم
7926
التاريخ
20/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 4054-4055
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 13336 تاريخ 08/06/2021 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 8943 تاريخ 08/01/2005 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 8371 تاريخ 31/03/2003 (Art. 2 and the text)
قرار وسيط رقم 8312 تاريخ 16/12/2002 (Art. 2 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 76 (فقرة و) و77 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2001 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 10/04/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13712 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13336 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )

1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :

جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. ­ سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.

2­ - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)

3­ - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/04/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/04/2025, حتى 10/04/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11%

  3. النسخة 3.0 · من 10/04/2025 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :

    جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. ­ سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.

    2­ - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)

    3­ - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 8943 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8371 / 2003 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8312 / 2002 )

1 - على المصارف كافة العاملة في لبنان الاكتتاب بسندات خزينة تصدرها الجمهورية اللبنانية بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية في الاسواق العالمية (يوروبوند) او بشهادات ايداع يصدرها مصرف لبنان بدون فائدة لمدة سنتين . يجب ان يمثل مجمل السندات وشهادات الايداع المكتتب بها بالشكل المشار اليه اعلاه نسبة 10%من عناصر الودائع بالعملات كافة المتوفرة لدى المصرف المعني بتاريخ 31/10/2002 وكما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك على سبع دفعات:بتاريخ17/1/2003 و 18/2/2003 و 18/3/2003 و 18/4/2003 و 16/5/2003 و 1/7/2003 و 1/8/2003.

2- يتم تغطية النسبة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة نقدا او بسندات خزينة مكتتبا بها سابقا بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية وذلك بالتنسيق مع مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان ووفقا للقواعد والاسس المبينة في الجدول رقم (2) المرفق .

تحتسب سندات الخزينة كافة بقيمتها الفعلية عند التوظيف الالزامي (اي بقيمتها الاسمية (par value) مع الفوائد المستحقة وغير المحققة )وعلاوة على ذلك تحتسب سندات الخزينة المحررة بالعملات الاجنبية(يوروبوند)على اساس سعر صرف وسطي للدولار الاميركي يبلغ /150750/ل.ل او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى .

3- على المصارف تزويد مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان في مهلة اقصاها تاريخ 15/1/2003 ببيان يتم بموجبه تحديد تفاصيل الاكتتاب بسندات الخزينة المشار اليها في البند (1)من هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق.

4- تحتسب سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند(1)من هذه المادة من ضمن الاموال الجاهزة لدى المصارف وتكون قابلة لعمليات بيع واعادة شراء تحت نظام عقد الامانة (RPO) لدى مصرف لبنان بدون اي عمولة او فائدة .

5- يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان في حالات استثنائية ان يوافق على حسم سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1)من هذه المادة بدون فائدة بعد مرور ستة اشهر على تاريخ كل اصدار ودوريا كل ستة اشهر تليها .

6- يعلق العمل باحكام المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ8/2/1996 وذلك لغاية 30/7/2005.

7- يعمل باحكام هذه المادة لمرة واحدة ولغاية تاريخ استحقاق سندات الخزينة المكتتب بها عملا باحكام البند (1) منها .يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان النظر في كل الحالات الاستثنائية التي قد تطرأ نتيجة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 3

على كل مصرف ان يودع احتياطيا ادنى خاصا لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فوائد يعادل قيمة التدني الحاصل على النسب المشار اليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه وذلك لمدة شهر عن كل فترة تدني (متوسط يومين).

المادة 4

يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الادنى الخاص وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ولاحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الشأن.

المادة 5

معدلة 10/04/2025

استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025, المادة 1, من 10/04/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.

يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/04/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    يعمل بهذا القرار فور صدوره.

  2. النسخة 2.0 · من 10/04/2025 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13713 تاريخ 27/03/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على الـمصارف الإسلامية كافة العاملة في لبنان أن تودع لدى مصرف لبنان، نسبة 11% بدلا 14% من العناصر، بالعملات الأجنبية، الـمحددة في الأنموذج رقم (RO--20) الـمرفق.

    يتم اسـتـعـمـال الفرق الناتج عن هذا التخفيض من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بـأحـكـام القرار الاساسي رقـم 13335 تـاريــخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166).

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 20 يلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه