جميع التشريعات

قرار رقم 152 24/09/2001

تأسيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
24/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 4049-4050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 24/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 1469/3

تاريخ 28/05/2001

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4261/2 تاريخ 16/06/2001

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد امين عدنان سليمان, بشارة حسين ايوب, متري حليم حداد, ايلي اسكندر تركيه ورشيد محمد دياب, بتأسيس "نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

24 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه