المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد امين عدنان سليمان, بشارة حسين ايوب, متري حليم حداد, ايلي اسكندر تركيه ورشيد محمد دياب, بتأسيس "نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 152 24/09/2001
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1469/3
تاريخ 28/05/2001
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4261/2 تاريخ 16/06/2001
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد امين عدنان سليمان, بشارة حسين ايوب, متري حليم حداد, ايلي اسكندر تركيه ورشيد محمد دياب, بتأسيس "نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه