جميع التشريعات

مرسوم رقم 6336 19/09/2001

تعديل المرسوم 12673 تاريخ 22/07/1998 المتعلق بتأليف لجنتي استملاك بدائيتين اضافيتين

النوع
مرسوم
الرقم
6336
التاريخ
19/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 3994
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6336 تاريخ 19/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما

المادتان التاسعة والثانية عشرة منه

بناء على القانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)

بناء على المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 (تأليف لجنتي استملاك بدائيتين اضافيتين في محافظتي لبنان الشمالي والجنوب)

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة والنقل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات طريق صور­ جويا­ تبنين المصدق بالمرسوم رقم 12272 تاريخ 26/05/1998 والمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 وطريق صيدا­ روم­ جزين المصدق بالمرسوم رقم 5752 تاريخ 22/06/2001 الواردين في المشروع الوطني للطرق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة