ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما
المادتان التاسعة والثانية عشرة منه
بناء على القانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)
بناء على المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 (تأليف لجنتي استملاك بدائيتين اضافيتين في محافظتي لبنان الشمالي والجنوب)
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال
العامة والنقل
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات طريق صور جويا تبنين المصدق بالمرسوم رقم 12272 تاريخ 26/05/1998 والمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 وطريق صيدا روم جزين المصدق بالمرسوم رقم 5752 تاريخ 22/06/2001 الواردين في المشروع الوطني للطرق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة