ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26
تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20
كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على الاتفاقية اللبنانية الاردنية
الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول
1992
بناء على محضر الاجتماع المنعقد في عمان
بين وزيري الزراعة في المملكة الاردنية
الهاشمية ولبنان بتاريخ 28 اب
2001 والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة
الزراعة رقم 4771/3 تاريخ 5 ايلول 2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الملحق رقم 3 لتعريفة النظام المنسق (الاتفاقية اللبنانية الاردنية) على الشكل التالي: يستعاض عن اللائحة رقم 3 (الروزنامة الزراعية) من الملحق رقم 3 للتعريفة الجمركية باللائحة الجديدة المرفقة بهذا القرار ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الواقع فيه 29 آب 2001 .
مادة 2: تعتبر اللائحة الجديدة رقم 3 من الملحق رقم 3 للتعريفة الجمركية الملحقة بهذا القرار جزءالا يتجزأ منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 21 ايلول 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
حسن غصن