All legislation

قرار Decision No. 242 21/09/2001

تعديل رقم 247 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
21/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4043-4044
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2500 تاريخ 30/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 21/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20

كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على الاتفاقية اللبنانية الاردنية

الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول

1992

بناء على محضر الاجتماع المنعقد في عمان

بين وزيري الزراعة في المملكة الاردنية

الهاشمية ولبنان بتاريخ 28 اب

2001 والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة

الزراعة رقم 4771/3 تاريخ 5 ايلول 2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم ­3­ لتعريفة النظام المنسق (الاتفاقية اللبنانية­ الاردنية) على الشكل التالي: يستعاض عن اللائحة رقم ­3­ (الروزنامة الزراعية) من الملحق رقم ­3­ للتعريفة الجمركية باللائحة الجديدة المرفقة بهذا القرار ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الواقع فيه 29 آب 2001 .

المادة 2

مادة 2: تعتبر اللائحة الجديدة رقم ­3­ من الملحق رقم ­3­ للتعريفة الجمركية الملحقة بهذا القرار جزءالا يتجزأ منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو حسن غصن