المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد محمود احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في وادي خالد قرية المقيبلة الشارع العام ملك علي رحيل البدوي قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 6294 15/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة
المسجل برقم 4307/2 تاريخ 07/06/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد محمود احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في وادي خالد قرية المقيبلة الشارع العام ملك علي رحيل البدوي قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي