All legislation

مرسوم Decree No. 6294 15/09/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد احمد خزعل

Type
مرسوم · Decree
Number
6294
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 3998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6294 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة

المسجل برقم 4307/2 تاريخ 07/06/2001 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمود احمد خزعل صاحب محلات خزعل للتجارة العامة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في وادي خالد­ قرية المقيبلة­ الشارع العام­ ملك علي رحيل البدوي­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي