جميع التشريعات

قرار رقم 861 15/11/1948

يتضمن التعديل رقم 61 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
861
التاريخ
15/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 48, 01/12/1948, ص. 920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 861 تاريخ 15/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 42 من قانون الجمارك كما يلي: "تخضع كل عملية ادخال او اخراج بضاعة مرخص بها, لدفع جعالة موحدة تستوفيها مصلحة الجمارك, قدرها ماية غرش لبناني او سوري, يعفى من تأدية هذه الجعالة: - مقام رئيسي الجمهوريتين السورية واللبنانية - المؤسسات المشار اليها في المادة 248 - اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المشار اليهم في المادة 242 جديدة - المفوضيات والقنصليات عما تستورده باسمها وفقا لاحكام المادة 243 جديدة تبقى هذه الجعالة متوجبة في كل عملية استيراد, مرخص بها, لا تستفيد من الاعفاء الجمركي".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

دمشق في 15 تشرين الثاني سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد