النص الكامل

قرار رقم 861 تاريخ 15/11/1948 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 42 من قانون الجمارك كما يلي: "تخضع كل عملية ادخال او اخراج بضاعة مرخص بها, لدفع جعالة موحدة تستوفيها مصلحة الجمارك, قدرها ماية غرش لبناني او سوري, يعفى من تأدية هذه الجعالة: - مقام رئيسي الجمهوريتين السورية واللبنانية - المؤسسات المشار اليها في المادة 248 - اعضاء السلكين السياسي والقنصلي المشار اليهم في المادة 242 جديدة - المفوضيات والقنصليات عما تستورده باسمها وفقا لاحكام المادة 243 جديدة تبقى هذه الجعالة متوجبة في كل عملية استيراد, مرخص بها, لا تستفيد من الاعفاء الجمركي".

المادة 1 من قرار رقم 861 تاريخ 15/11/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195718/article/1/