المادة 1
لدى ظهور اصابة بداء الخانوق, تقرر وزارة الصحة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذا الداء كعزل المرضى في المستشفيات وتطهير منازلهم ووضع الحجر عليها وتلقيح ذويهم ومخاليطهم والاولاد الذين يقيمون في الجوار من عمر سنة حتى اثني عشر سنة.
مرسوم رقم 13702 24/11/1948
لدى ظهور اصابة بداء الخانوق, تقرر وزارة الصحة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذا الداء كعزل المرضى في المستشفيات وتطهير منازلهم ووضع الحجر عليها وتلقيح ذويهم ومخاليطهم والاولاد الذين يقيمون في الجوار من عمر سنة حتى اثني عشر سنة.
يلقح تدريجيا تلامذة المدارس الذين هم دون الثانية عشرة من عمرهم .
يكلف اطباء المفرزات الصحية واطباء البلديات بالتفتيش عن المصابين بالخانوق واجراء التلقيح والتطهير ومراقبة الحجر وما الى ذلك ويكلف رجال الشرطة والدرك ومأمورو البلديات بتنفيذ الحجر الصحي على منازل المرضى.
تعطى وزارة الصحة سلفة قدرها خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية تصرف في سبيل مكافحة الامراض الوبائية ومشترى اللقاحات واللوازم ودفع المكافآت التي تقتضيها اعمال المكافحة على ان تسدد النفقات حسب القوانين المالية المرعية الاجراء.
يتخذ وزير الصحة قرارات بتدابير الوقاية التي تقتضي الاسراع ويعين الاشخاص غير الموظفين للقيام بالتدابير المذكورة.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير المالية الامضاء: حسين العويني