جميع التشريعات

مرسوم رقم 13702 24/11/1948

بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من داء الخانوق

النوع
مرسوم
الرقم
13702
التاريخ
24/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 48, 01/12/1948, ص. 907-908
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13702 تاريخ 24/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لدى ظهور اصابة بداء الخانوق, تقرر وزارة الصحة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذا الداء كعزل المرضى في المستشفيات وتطهير منازلهم ووضع الحجر عليها وتلقيح ذويهم ومخاليطهم والاولاد الذين يقيمون في الجوار من عمر سنة حتى اثني عشر سنة.

المادة 2

يلقح تدريجيا تلامذة المدارس الذين هم دون الثانية عشرة من عمرهم .

المادة 3

يكلف اطباء المفرزات الصحية واطباء البلديات بالتفتيش عن المصابين بالخانوق واجراء التلقيح والتطهير ومراقبة الحجر وما الى ذلك ويكلف رجال الشرطة والدرك ومأمورو البلديات بتنفيذ الحجر الصحي على منازل المرضى.

المادة 4

تعطى وزارة الصحة سلفة قدرها خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية تصرف في سبيل مكافحة الامراض الوبائية ومشترى اللقاحات واللوازم ودفع المكافآت التي تقتضيها اعمال المكافحة على ان تسدد النفقات حسب القوانين المالية المرعية الاجراء.

المادة 5

يتخذ وزير الصحة قرارات بتدابير الوقاية التي تقتضي الاسراع ويعين الاشخاص غير الموظفين للقيام بالتدابير المذكورة.

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير المالية الامضاء: حسين العويني