All legislation

مرسوم Decree No. 13702 24/11/1948

بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من داء الخانوق

Type
مرسوم · Decree
Number
13702
Date
24/11/1948
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1948, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 13702 تاريخ 24/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لدى ظهور اصابة بداء الخانوق, تقرر وزارة الصحة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذا الداء كعزل المرضى في المستشفيات وتطهير منازلهم ووضع الحجر عليها وتلقيح ذويهم ومخاليطهم والاولاد الذين يقيمون في الجوار من عمر سنة حتى اثني عشر سنة.

المادة 2

يلقح تدريجيا تلامذة المدارس الذين هم دون الثانية عشرة من عمرهم .

المادة 3

يكلف اطباء المفرزات الصحية واطباء البلديات بالتفتيش عن المصابين بالخانوق واجراء التلقيح والتطهير ومراقبة الحجر وما الى ذلك ويكلف رجال الشرطة والدرك ومأمورو البلديات بتنفيذ الحجر الصحي على منازل المرضى.

المادة 4

تعطى وزارة الصحة سلفة قدرها خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية تصرف في سبيل مكافحة الامراض الوبائية ومشترى اللقاحات واللوازم ودفع المكافآت التي تقتضيها اعمال المكافحة على ان تسدد النفقات حسب القوانين المالية المرعية الاجراء.

المادة 5

يتخذ وزير الصحة قرارات بتدابير الوقاية التي تقتضي الاسراع ويعين الاشخاص غير الموظفين للقيام بالتدابير المذكورة.

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير المالية الامضاء: حسين العويني