المادة 1
مادة 1: تحدد المواصفات الواجب التقيد بها لمنع تلوث الهواء وفقا للجدول رقم واحد المرفق بهذا القرار
قرار رقم 20 02/11/1994
ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 08/04/1993 وخاصة
المادة الثانية الفقرة الثالثة والرابعة (ب) والمادة
الخامسة (الفقرة الثالثة والرابعة) الذي يفرض وضع
ثوابت محددة تمكن الوزارة من اعتمادها كمقياس اساسي
لحماية البيئة من التلوث على غرار جميع الدول
المتحضرة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تحدد المواصفات الواجب التقيد بها لمنع تلوث الهواء وفقا للجدول رقم واحد المرفق بهذا القرار
مادة 2: تحدد المعدلات المعتمدة للمياه كما هي واردة في الجداول الملحقة التالية: - الجدول رقم (2) - الجدول رقم (3) - الجدول رقم (4) - الجدول رقم (5) - الجدول رقم (6) - الجدول رقم (7) - الجدول رقم (8) - الجدول رقم (9) - الجدول رقم (10)
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 2/11/1994 وزير البيئة المهندس سمير مقبل