All legislation

قرار Decision No. 20 02/11/1994

يتعلق بتحديد المواصفات والثوابت الخاصة لحماية البيئة من التلوث

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
02/11/1994
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1994, p. 1312-1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 02/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 08/04/1993 وخاصة

المادة الثانية الفقرة الثالثة والرابعة (ب) والمادة

الخامسة (الفقرة الثالثة والرابعة) الذي يفرض وضع

ثوابت محددة تمكن الوزارة من اعتمادها كمقياس اساسي

لحماية البيئة من التلوث على غرار جميع الدول

المتحضرة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المواصفات الواجب التقيد بها لمنع تلوث الهواء وفقا للجدول رقم واحد المرفق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: تحدد المعدلات المعتمدة للمياه كما هي واردة في الجداول الملحقة التالية: - الجدول رقم (2) - الجدول رقم (3) - الجدول رقم (4) - الجدول رقم (5) - الجدول رقم (6) - الجدول رقم (7) - الجدول رقم (8) - الجدول رقم (9) - الجدول رقم (10)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 2/11/1994 وزير البيئة المهندس سمير مقبل