المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 129/أ د تاريخ 26/12/1981
قرار رقم 113 12/10/1994
ان وزير الشؤون البلدية والقروية
بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
بناء على القانون رقم 316 تاريخ 24/03/1994 القاضي
بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال
المجالس البلدية لمدة اقصاها 30/06/1995
بناء على القرار رقم 129/أ.د تاريخ 26/12/1981
القاضي بتكليف رئيس قائمقامية الكورة القيام باعمال
بلدية كفريا
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية والقروية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: الغي القرار رقم 129/أ د تاريخ 26/12/1981
مادة 2: يكلف قائمقام الكورة القيام باعمال مجلس بلدية كفريا - قضاء الكورة- المنحل واعمال رئيس السلطة التنفيذية فيها ريثما يتم انتخاب مجلس بلدي لها ولمدة اقصاها 30/6/1995
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا , في: 12 تشرين الاول 1994 وزير الشؤون البلدية والقروية سليمان فرنجيه