All legislation

قرار Decision No. 113 12/10/1994

تكليف قائمقام الكورة القيام باعمال مجلس بلدية كفريا

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
12/10/1994
Official Gazette
Issue 48, 01/12/1994, p. 1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 12/10/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الشؤون البلدية والقروية

بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

بناء على القانون رقم 316 تاريخ 24/03/1994 القاضي

بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال

المجالس البلدية لمدة اقصاها 30/06/1995

بناء على القرار رقم 129/أ.د تاريخ 26/12/1981

القاضي بتكليف رئيس قائمقامية الكورة القيام باعمال

بلدية كفريا

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية والقروية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 129/أ د تاريخ 26/12/1981

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام الكورة القيام باعمال مجلس بلدية كفريا - قضاء الكورة- المنحل واعمال رئيس السلطة التنفيذية فيها ريثما يتم انتخاب مجلس بلدي لها ولمدة اقصاها 30/6/1995

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا , في: 12 تشرين الاول 1994 وزير الشؤون البلدية والقروية سليمان فرنجيه