جميع التشريعات

قانون 30/11/1953

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 180 المادة 9 من تاريخ 21-5-1942 المعدلة القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت

النوع
قانون
التاريخ
30/11/1953
الجريدة الرسمية
العدد 48, 02/12/1953, ص. 1479-1480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/11/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1954 بالف وثمانماية ليرة لبنانية في السنة". والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور