المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1954 بالف وثمانماية ليرة لبنانية في السنة". والباقي بدون تعديل.