All legislation

قانون Law 30/11/1953

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 180 المادة 9 من تاريخ 21-5-1942 المعدلة القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت

Type
قانون · Law
Date
30/11/1953
Official Gazette
Issue 48, 02/12/1953, p. 1479-1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 القاضي بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة بيروت على الوجه التالي: "لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1954 بالف وثمانماية ليرة لبنانية في السنة". والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور