المادة 2
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجرى الاستخدام في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة, باستثناء المحتسب , بقرار من المدير بعد نجاح المرشح في المباراة او المقابلة او الاختبار العملي المنصوص عنها في المادة الثالثة. اما المحتسب فيجرى استخدامه بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد اجتيازه المباراة او المقابلة الشفوية او الاختبار العملي بنجاح وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4936 تاريخ 06/03/1982, المادة 1, 18/03/1982
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 بحيث يضاف اليه ما يلي: "يجوز, في حال توفر الشهادات الاضافية او الخبرة او المؤهلات الخاصة, ان يجري الاستخدام دون التقيد بالحد الادنى للراتب ".