المادة 1
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الاولى من المرسوم 6475 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1961 على الوجه التالي: 35 - خمس وثلاثون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة . على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية
مرسوم رقم 7977 تاريخ 24/10/1961 نافذ
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الاولى من المرسوم 6475 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1961 على الوجه التالي: 35 - خمس وثلاثون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة . على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية
المادة 1 من مرسوم رقم 7977 تاريخ 24/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195753/article/1/