جميع التشريعات

مرسوم رقم 7977 24/10/1961

تعديل البند الثاني من الماده الاولى من المرسوم 6457 تاريخ 8-4-1961 المتعلق بتحديد تعويضات اعضاء المجلس التأديبي

النوع
مرسوم
الرقم
7977
التاريخ
24/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/1961, ص. 1232
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7977 تاريخ 24/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الاولى من المرسوم 6475 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1961 على الوجه التالي: 35 - خمس وثلاثون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة . على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ بدء العمل بالمرسوم رقم 6457 تاريخ 8 نيسان سنة 1961

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزرء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاي: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1363 تاريخ 14/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1492/ر.م تاريخ 11 /8/1961 الستشار