النص الكامل

مرسوم رقم 1364 تاريخ 04/10/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

يحدد التعويض الشهري لكل من اصحاب العلاقة وفق احكام الانظمة النافذة العائدة للمستخدمين في كل مؤسسة عامة واستنادا الى ما يأتي:

1- مستوى الوظيفة التي دخل الخدمة على اساسها لجهة مشابهتها لوظائف ملاك المؤسسة العامة مع ضرورة توفر الشهادة العلمية المناسبة

2- الترقية الحاصلة وفق الاصول

3- سنوات الخدمة, بحيث يعطى درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية في سلسلة رواتب المؤسسة العامة للوظيفة المشابهة التي كان يشغلها.

المادة 5 من مرسوم رقم 1364 تاريخ 04/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195761/article/5/