المادة 5
يحدد التعويض الشهري لكل من اصحاب العلاقة وفق احكام الانظمة النافذة العائدة للمستخدمين في كل مؤسسة عامة واستنادا الى ما يأتي:
1- مستوى الوظيفة التي دخل الخدمة على اساسها لجهة مشابهتها لوظائف ملاك المؤسسة العامة مع ضرورة توفر الشهادة العلمية المناسبة
2- الترقية الحاصلة وفق الاصول
3- سنوات الخدمة, بحيث يعطى درجة تدرج عن كل سنتي خدمة فعلية في سلسلة رواتب المؤسسة العامة للوظيفة المشابهة التي كان يشغلها.