جميع التشريعات

مرسوم رقم 1432 07/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في صور (قضاء صور) باسم "المدرسة المهنية الجعفرية"

النوع
مرسوم
الرقم
1432
التاريخ
07/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 48, 14/10/1999, ص. 2812-2813
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1432 تاريخ 07/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنطيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 7768

تاريخ 29/12/1995 ورقم 8799 تاريخ

17/07/1997 ورقم 12657 تاريخ

21/07/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في صور (قضاء صور) باسم

"المدرسة المهنية الجعفرية"،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

الخيرية الجعفرية والمسجل لدينا تحت رقم

520/6 تاريخ 21/12/1998 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في

المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية بشخص السيد جعفر شرف الدين بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية باسم «المدرسة المهنية الجعفرية».

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرقص الشعبي ـ رقص الباليه (مودرن ـ كلاسيكي ـ تعبيري) ـ الرقص المسرحي ـ التمثيل المسرحي ـ الموسيقى (أورغ ـ بيانو ـ غيتار ـ عود).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون