المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية بشخص السيد جعفر شرف الدين بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية باسم «المدرسة المهنية الجعفرية».
مرسوم Decree No. 1432 07/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنطيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7768
تاريخ 29/12/1995 ورقم 8799 تاريخ
17/07/1997 ورقم 12657 تاريخ
21/07/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في صور (قضاء صور) باسم
"المدرسة المهنية الجعفرية"،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الخيرية الجعفرية والمسجل لدينا تحت رقم
520/6 تاريخ 21/12/1998 والمتضمن
طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في
المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني،
يرسم ما يأتي :
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية بشخص السيد جعفر شرف الدين بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية باسم «المدرسة المهنية الجعفرية».
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرقص الشعبي ـ رقص الباليه (مودرن ـ كلاسيكي ـ تعبيري) ـ الرقص المسرحي ـ التمثيل المسرحي ـ الموسيقى (أورغ ـ بيانو ـ غيتار ـ عود).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون