المادة 3
مادة 3: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" مرتين في العام لمدة خمسة عشر يوما كل مرة. ويجوز تجزئة المرة الواحدة الى مرتين في ظروف استثنائية بناء على طلب معلل شرط ان يقترن ذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 280 تاريخ 19/01/1968, المادة 1, 25/01/1968
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران سنة 1966 بحيث تصبح كما يلي: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" خلال السنة الواحدة, اربع مرات لمدة اسبوع كل مرة او مرتين لمدة اسبوعين او مرة واحدة لمدة شهر كامل, حسب طلب صاحب العلاقة.