جميع التشريعات

قرار رقم 246 04/06/1966

بشروط الاعلان عن تنزيلات استثنائية في الاسعار (الاوكازيون)

النوع
قرار
الرقم
246
التاريخ
04/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/06/1966, ص. 832-833
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 (the text)
قرار رقم 280 تاريخ 19/01/1968 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع الاعلان عن تنزيلات استثنائية على الاسعار- اي اقامة الاوكازيون- الى الشروط المحددة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يترتب على من يرغب في اجراء تنزيلات استثنائية على اسعار البيع بالمفرق لديه, ان يقدم طلبا بذلك الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني يتعهد فيه بعرض البضائع بأقل من اسعار بيعها العادية وبان يعلن الاسعار المخفضة على البضاعة المعروضة بصورة بارزة مقابل اسعارها قبل التخفيض .

المادة 3

مادة 3: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" مرتين في العام لمدة خمسة عشر يوما كل مرة. ويجوز تجزئة المرة الواحدة الى مرتين في ظروف استثنائية بناء على طلب معلل شرط ان يقترن ذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: يترتب على من يسمح له باقامة "الاوكازيون" ان يعلن على باب محله بصورة بارزة عن تاريخ بدء المدة وانتهائها ورقم الموافقة وان يتقيد بالموعد المحدد تقيدا تاما.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 تتراوح العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 بين ثمانية ايام وستة اشهر سجنا وخمس وعشرين ليرة وخمسماية ليرة جزاءا نقديا او احدى هاتين العقوبتين فقط. تضاعف العقوبات في حال التكرار ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر. تتراوح العقوبة التي تنص عليها المادة 57 بين شهرين وثمانية عشر شهرا سجنا ومئتين وخمسين ليرة وعشرة الاف ليرة جزاءا نقديا وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ويحق للمحكمة فضلا عن ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.

المادة 6

مادة 6: تلغى القرارات رقم 347/1 تاريخ 19/6/64 ورقم 607/1 تاريخ 27/10/64 ورقم 373/1 تاريخ 13/9/65 وسائر النصوص المتعلقة بالبيع بطريقة الاوكازيون المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 4 جزيران 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني