النص الكامل

قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 تتراوح العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 بين ثمانية ايام وستة اشهر سجنا وخمس وعشرين ليرة وخمسماية ليرة جزاءا نقديا او احدى هاتين العقوبتين فقط. تضاعف العقوبات في حال التكرار ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر. تتراوح العقوبة التي تنص عليها المادة 57 بين شهرين وثمانية عشر شهرا سجنا ومئتين وخمسين ليرة وعشرة الاف ليرة جزاءا نقديا وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ويحق للمحكمة فضلا عن ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.

المادة 5 من قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195840/article/5/