النص الكامل

قرار رقم 289 تاريخ 13/04/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد مساحات المرائب المعدة لتصليح السيارات ضمن مدينة بيروت كما يلي: الحد الادنى: أ- مرآب حداده ودهان ديكو 150 م.م. على ان لا يقل العمق عن عشرة م. ب - مرآب تصليح ميكانيك 100 م.م. على ان لا يقل العمق السيارات عن ثمانية م. ج- مرآب تصليح كهرباء وتعبئة 50 م.م. على ان لا يقل العمق بطاريات عن ستة امتار د- محل تصليح الدواليب 25 م.م. على ان لا يقل العمق الداخلية للسيارات عن ستة امتار

المادة 1 من قرار رقم 289 تاريخ 13/04/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195841/article/1/