جميع التشريعات

قرار رقم 289 13/04/1966

بتحديد مساحات المرائب المعدة لتصليح السيارات

النوع
قرار
الرقم
289
التاريخ
13/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/06/1966, ص. 826-827
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 289 تاريخ 13/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مساحات المرائب المعدة لتصليح السيارات ضمن مدينة بيروت كما يلي: الحد الادنى: أ- مرآب حداده ودهان ديكو 150 م.م. على ان لا يقل العمق عن عشرة م. ب - مرآب تصليح ميكانيك 100 م.م. على ان لا يقل العمق السيارات عن ثمانية م. ج- مرآب تصليح كهرباء وتعبئة 50 م.م. على ان لا يقل العمق بطاريات عن ستة امتار د- محل تصليح الدواليب 25 م.م. على ان لا يقل العمق الداخلية للسيارات عن ستة امتار

المادة 2

مادة 2: لا يسمح الترخيص في المساحات والامكنة المخصصة وفقا للقانون لايقاف السيارات العائدة لشاغلي البناء.

المادة 3

مادة 3: لا يسمح الترخيص في الطوابق العليا ما لم يكن البناء بكامله مخصصا لنفس الاستعمال.

المادة 4

مادة 4: ان المرائب في الطوابق السفلى يجب ان يكون لها مداخل خاصة لا يقل عرضها عن ثلاثة امتار ونصف متصلة رأسا بالطريق العام.

المادة 5

مادة 5: تكلف مصلحة المحلات المصنفة بتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1966 الامضاء: اميل يني صدق وزير الداخلية 25/5/1966 الامضاء: بيار الجميل مدير مصلحة المحلات المصنفة المهندس جورج شدياق