جميع التشريعات

مرسوم رقم 10313 15/05/1975

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9-6-1966 المتضمن السماح لمجلس الخدمة المدنية بصورة استثنائية تنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية

النوع
مرسوم
الرقم
10313
التاريخ
15/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/06/1975, ص. 629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10313 تاريخ 15/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (انشاء

مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30 كانون الاول 1961 (تنظيم

مجلس الخدمة المدنية),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بموجب

المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960

بناء على المرسوم رقم 4676 تاريخ 9 حزيران 1966 (السماح

لمجلس الخدمة المدنية بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث

سنوات بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة

الادارية) الممدد العمل باحكامه بموجب المرسومين رقم 12218

تاريخ 1/4/1969 ورقم 4538 تاريخ 15/12/1972

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 397

تاريخ 11/3/1975

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من 9/6/1975

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح