المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من 9/6/1975
مرسوم Decree No. 10313 15/05/1975
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (انشاء
مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30 كانون الاول 1961 (تنظيم
مجلس الخدمة المدنية),
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بموجب
المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960
بناء على المرسوم رقم 4676 تاريخ 9 حزيران 1966 (السماح
لمجلس الخدمة المدنية بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث
سنوات بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة
الادارية) الممدد العمل باحكامه بموجب المرسومين رقم 12218
تاريخ 1/4/1969 ورقم 4538 تاريخ 15/12/1972
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 397
تاريخ 11/3/1975
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/1975
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من 9/6/1975
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح