النص الكامل

مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19:

شروط التمرين.

1- يبقى المستخدمون في مختلف وظائف السلكين

الاداري والفني متمرنين لمدة سنة واحدة في

الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين

المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (2) من

المادة (16) من هذا المرسوم.

2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم

بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول

التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء

مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى

من هذه المادة.

3- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف

المتمرن قبل انتهاء مدة التمرين او في نهايتها

وذلك بعد موافقة هيئة التفتيش المركزي.

ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض

صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر

مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ

ابليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه

الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية

مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته

في مهلة شهر, وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في

طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما

منذ انتهاء مدة تمرينه.

5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة

الفعلية.

المادة 19 من مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195855/article/19/