المادة 20
مادة 20: مفعول الاستخدام ونتائجه. 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفاقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة. أ- اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (2) من المادة (16), فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. ب- يمكن منح حملة الشهادات الجامعية والفنيين عند تعيينهم درجة تدرج اضافية عن كل ثلاث سنوات خبرة اكتسبوها خارج المصلحة علاوة على الخبرة المطلوبة للوظيفة شرط الا يتجاوز عدد هذه الدرجات الاضافية الثلاث درجات شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة المستخدمون المعينون باحكام النبذة (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة. ج- كما يمكن منح حملة الشهادات الجامعية عند تعيينهم درجة تدرج اضافية عن كل سنة دراسية عليا مشفوعة بشهادة رسمية حصلوا عليها علاوة عن الشهادة المطلوبة للوظيفة شرط ان تكون الدراسة هذه ذات صلة بالوظيفة المعنية وان لا يتجاوز عدد هذه الدرجات الاضافية الثلاث درجات شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة المستخدمون المعينون باحكام النبذة (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة. 4- يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة, الموضوعين خارج الملاك لاجل الحاقهم بملاك المصلحة، بالدرجة الموازية لراتبهم، اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الدنيا للفئة او الرتبة التي يتم استخدامهم فيها, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم، يستخدمون بالدرجة الاقرب الى ذلك الراتب على ان يؤخر او يقدم تاريخ استحقاق تدرجهم، بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 5- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 6- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم او اذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة وسلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.