المادة 21
مادة 21: 1- يمكن للمصلحة ان تتعاقد مع افراد لبنانيين او اجانب وفق احكام اصول التعاقد المنصوص عنه في المرسوم 10183 تاريخ 2/5/97 . 2- يستخدم المدير الاجراء في نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المصلحة, ووفقا للاحكام التي يتضمنها نظام الاجراء الخاص بالمصلحة.