جميع التشريعات

مرسوم رقم 11137 09/10/1997

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
11137
التاريخ
09/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3517-3518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على كتاب وزارة الموارد المائية

والكهربائية رقم 4950/ص تاريخ 23/09/1997,

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد

المائية والكهربائية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /15.000.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية), على ان يكون معدل الفائدة مساويا لمعدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة, وعلى ان تكون وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: تأمين دفع اقساط وفوائد قروض اجنبية مستحقة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. كيفية تسديد لسلفة: تسدد السلفة, اما نقدا واما بالاقتطاع من مساهمة الدولة في موازنة المؤسسة او مما يكون للمؤسسة من اموال لدى خزينة الدولة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدر على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا, اصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهازي المحاسبة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية ومؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة