النص الكامل

مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا, اصلا وفائدة.

المادة 3 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195860/article/3/