جميع التشريعات

قرار رقم 6754 03/10/1997

يتعلق ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الالي

النوع
قرار
الرقم
6754
التاريخ
03/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3542
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6754 تاريخ 03/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 70 و 146 منه,

وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 6170

تاريخ 17 ايار 1996 المتعلق بتحديد مفهوم المقيم وغير المقيم في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, كل فيما عناها, تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزيع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. يكون النموذج الاول الواجب ارساله عائدا لشهر كانون الاول 1997 .

المادة 2

مادة 2: بصورة استثنائية يطلب وضع المعلومات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما هي في 31/12/1995 و 31/12/1996 و 30/9/1997 على نماذج خطية وتزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بها قبل نهاية شهر تشرين الاول 1997 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة