ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 70 و 146 منه,
وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 6170
تاريخ 17 ايار 1996 المتعلق بتحديد مفهوم المقيم وغير المقيم في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, كل فيما عناها, تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان شهريا وخلال مهلة سبعة ايام تلي انتهاء كل شهر بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج توزيع من مصرف لبنان ووفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. يكون النموذج الاول الواجب ارساله عائدا لشهر كانون الاول 1997 .
مادة 2: بصورة استثنائية يطلب وضع المعلومات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما هي في 31/12/1995 و 31/12/1996 و 30/9/1997 على نماذج خطية وتزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بها قبل نهاية شهر تشرين الاول 1997 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الاول 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة