ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية شمسطار رقم 9
تاريخ 03/12/1993,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة في منطقة شمسطار, ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 3562-3563 و3564 من منطقة شمسطار العقارية (قضاء بعلبك) المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 , والمشار اليها في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية شمسطار.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي