جميع التشريعات

مرسوم رقم 11070 03/10/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمنطقة البقاع الغربي- الأنظمة 1- 2 و4 "اشغال انشاء محطات ضخ للمياه المبتذلة في بلدات حوش الحريمه -الخياره- غزه- المنصوره- حماره- دير طحنيش وانشاء محطة صغبين لتكرير المياه المبتذلة من المنافع العامة" وتصديق تخطيط ط

النوع
مرسوم
الرقم
11070
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5489-5490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11070 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 979/2002/أ تاريخ 15/10/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمنطقة البقاع الغربي ـ الأنظمة "1 ـ 2 و4" أشغال إنشاء محطات ضخ للمياه المبتذلة في بلدات حوش الحريمه ـ الخياره ـ غزه ـ المنصوره ـ حماره دير طحنيش وإنشاء محطة صغبين لتكرير المياه المبتذلة (قضائي زحلة والبقاع الغربي ـ محافظة البقاع) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى محطة التكرير في منطقة مزرعة باب مارع العقارية المحدد بالخطوط المائلة على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المحددة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد