ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 979/2002/أ تاريخ 15/10/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمنطقة البقاع الغربي ـ الأنظمة "1 ـ 2 و4" أشغال إنشاء محطات ضخ للمياه المبتذلة في بلدات حوش الحريمه ـ الخياره ـ غزه ـ المنصوره ـ حماره دير طحنيش وإنشاء محطة صغبين لتكرير المياه المبتذلة (قضائي زحلة والبقاع الغربي ـ محافظة البقاع) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى محطة التكرير في منطقة مزرعة باب مارع العقارية المحدد بالخطوط المائلة على ذات المسطح المرفق به.
مادة 3: تستملك أقسام العقارات المحددة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد