المادة 10
مجلس عمدة المؤسسات:
1 ـ للمؤسسات مجلس عمدة يتألف من اثني عشر عضوا, يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسة تعقد برئاسته.
2 ـ يكون المدير العام للأوقاف الإسلامية عضوا طبيعيا في مجلس العمدة.
3 ـ مدة ولاية مجلس العمدة سنتان.