The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 In force

المادة 10

المادة 10

مجلس عمدة المؤسسات:

1 ـ للمؤسسات مجلس عمدة يتألف من اثني عشر عضوا, يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسة تعقد برئاسته.

2 ـ يكون المدير العام للأوقاف الإسلامية عضوا طبيعيا في مجلس العمدة.

3 ـ مدة ولاية مجلس العمدة سنتان.

المادة 10 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/195910/article/10/