النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.

المادة 12 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195910/article/12/