المادة 12
يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 نافذ
يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.
المادة 12 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195910/article/12/